قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٣٤٠

[مسألة من جواب الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: مَا رأيُك في زوجةِ الأعجمِ إذا لم يحصل(1) منه نفقَة لعدمِ مالِه، أيجوزُ لوليِّه تطليقُها؟ وإذا فهمَ منه الإشارَة، أيجوزُ تطليقُه؟ ومع حصولِ الإشارةِ منه بالطلاقِ، الأولى طلاقُه أو الوليُّ؟ ومع امتناعِه، يُطلّقُ الوليُّ على حالٍ، أم ذا(2) ترى؟

الجواب: قيل: لا طلاقَ لهَا. وقيل: يُطلّقُها وليُّه. وقيل: يُطلّق في غيرِ الحكمِ بالإشارةِ منه إذا فهمَت، وإذَا اجتمعَت الإشارةُ وطلاقُ الوليِّ؛ فهو أولَى على قولِ مَن أجازَه، والله أعلَم](3).

(1) هكذا في ث، ق. ولعلّه: تحصل.

(2) هكذا في ث، ق. ولعلّه: ماذا.

(3) زيادة من ث، ق. غير واردة في الأصل، س.

٢٦٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.