الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٤واحدة من هاتين تطليقة، وإن بات مع واحدة طلقت ثلاثا، وطلقن الباقيات كل واحدة تطليقتين، فإن لم يبت مع واحدة منهن؛ وقع على كل واحدة من صاحباتها ثلاث تطليقات، ولا يكون المبيت يصح معهن في ليلة واحدة، إلا أن يجمعهن جميعا بيت، ويبيت معهن، وإن بات مع كل واحدة منهن ربعا من الليل؛ فلا يصح له في هذا مبيت إذا قال: "أيتكن لم أبت معها الليلة فالأخرى طالق"؛ فلا يكون المبيت هاهنا في هذه الليلة يصح، إلا أن يبيت الليلة كلها مع أحدهن فيكون بائتا معهن، أو يجمع اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا؛ فعلى هذا يكون المبيت، ولو بات مع إحداهن تلك الليلة كلها إلا ساعة بات مع غيرها؛ لم يصح له مبيت عند إحدهما، والله أعلم.
مسألة: فإن قال لزوجاته وهن أربع: "أيتكن لم أطأ في هذا اليوم فهي طالق"، فلم يطأ أحدهن حتى مضى اليوم كله؛ طلقن جميعا، ولو وطئهن جميعا؛ لم يطلقن، وإن وطئ بعضهن؛ لم تطلق الموطأة، وطلق غيرها ممن لم يطأها.
مسألة: فإن قال وهن أربع: "أيتكن لم أطأ اليوم فصواحبها طوالق"، فإن وطئهن كلهن في ذلك اليوم؛ فلا طلاق، وإن لم يطأ أحدهن حتى مضى اليوم كله؛ طلقت كل واحدة منهن ثلاثا؛ لأن لكلّ واحدة ثلاث صواحب لم يطأهن، 160 س وإن وطئ منهن واحدة لا غير؛ طلّقت الموطأة ثلاثا؛ لأن لها ثلاث صواحب لم يطأهن، وطلقت كل واحدة من الثلاث ثنتين؛ لأن لكل واحدة من الثلاث صاحبتين لم يطأهما، ولو وطئ اثنتين من الأربع؛ طلقت كل واحدة من الموطأتين ثنتين، وطلق من غيرهما واحدة، ولو وطئ ثلاثا؛ طلّقت كلّ واحدة من الموطّآت واحدة، ولم تطلق غير الموطأة شيئا؛ إذ لا صاحبة لها إلا وقد طلقت.