الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٧ثنتان. وكذلك إن قال: "كلما ولدت واحدة منكن فصاحبتها طالق"؛ فهو كذلك.
وإن قال: "فصاحبتها في الحمل طالق"، فولدن كلهن بعضهن بعد بعض؛ فإنه لا يقع على الأولى التي ولدت أولا طلاق؛ لأنه لا يقع عليها من نفسها شيء، وولدن الأخرات، وليس هي حامل، وسائرهن كلهن كما وصفت لك في الأولى والآخرة.
فإن قال: "كلما ولدت واحدة منكن فواحدة منكن طالق"، فولدن كلهن بعضهن بعد بعض؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى، إلا أنه يقع /162 م/ على التي ولدت أولا من نفسها تطليقة، والثانية والثالثة لا يقع عليها من الرابعة؛ لأنه يقع عليها ثلاث، وعدّتها بالحيض، ولا يقع على الثالثة، ولا الثانية، ولا الرابعة من أنفسهن شيء من الطلاق؛ لأنهن تنقضي عِدَدُهن بالولد، يعني: الثانية والثالثة. وأما الرابعة؛ فلا يدركها من نفسها شيء؛ لأنها تطلق ثلاثا من صواحبتها.
مسألة: فإن قال: "كلما ولدت واحدة منكن فهي طالق"ن فولدن كلهن؛ فإنه تطلق كل واحدة تطليقة، وتعتد بالحيض، ولا تطلق من صواحبهن شيء، ولا تنقضي عدّة منهن بالولادة. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة من كتاب الرقاع: وعن رجل له ثلاث زوجات فجاء إلى واحدة منهن فطلقها، فامتنعت منه فطلقها واحدة، ولم يعرفها من زوجاته، يَطلُقن كلهن أم