الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٢اختلطت زوجته بالأجنبيات؛ لم يكن له أن يقرب واحدة منهن، حتى يعلم زوجته فيطؤها بعد العلم.
مسألة: ومن كان له زوجتان، فطلق أحدهما واحدة، ولم يعرف التي (خ: أيهما) طلق، وقد دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى، فمات في العدة ولم تعرف المطلقة؛ فللتي دخل بها صداقها تاما، حيث لم يصح أنه طلقها، وأما الميراث؛ فبينهما مع يمين كل واحدة ما تعلم أنها هي التي طلّقها، وإن كان إنما طلقها تطليقة واحدة؛ فليس على التي لم يدخل بها يمين؛ لأنها ترثه على حال إذا مات، وهي في العدة 163 س وإن كان طلقها ثلاثا؛ حلفت كل واحدة منهما والميراث بينهما، فأيتهما لم تحلف؛ كان الميراث كله للأخرى. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل له أربع نسوة، فقال: "زوجته طالق إن فعل كذا"، ثم فعل، هل يقع الطلاق على واحدة منهن، أو يقع الطلاق عليهن جميعا؟ قال: معي أنه في بعض القول: إنه يقع عليه معنا طلاقهن كلهن؛ لثبوت طلاق واحدة منهن، ولا تعرف أيهن. وفي بعض القول: إنه يحكم عليه بواحدة منهن ولا [ … ](1) أيهن، ويوقف عليه ثلاث منهن.
قلت له: فله أن يختار أيهن شاء، فيوقع عليها الطلاق قبل دخوله؟ قال: معي أنه ليس له ذلك إذا كان قد وقع الطلاق على غير استثناء منهن.
قلت له: فإن وقع عليهن الطلاق على غير نية فتكون عليه مؤنتهن جميعا ما لم يصح طلاق أحدهن فيما يلزم أم لا؟ قال: معي أنه إذا كان لا يصح بهذا
(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.