قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٩

مسألة: الصبحي: والمطلقة ثلاثا إذا تزوّجت ودخل بها الزوج وطلقها، وأراد الأول مراجعتها، أعليه سؤالها، هل جامعها مطلقها الثاني ولا تحل بدون ذلك أم لا؟ قال: لا يتزوّجها إلا أن يسألها، وتقر بالدخول عليها، أو يصح بينهما حكم ولد، والله أعلم.

مسألة: ومن قال حالفا بطلاق أربعين امرأة مرسلا وله زوجة، أتطلق زوجته ثلاثا أم لا؟

الجواب: فلا يلحقه في زوجته إلا تطليقة واحدة، والله أعلم. /168 م/

٢٦٬٠٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.