الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٧اليمين؛ فقول: تطلق زوجة الحالف. وقول: لا تطلق؛ لأنه يمكن أن يحرق مرة ثانية.
وكذلك حفظت في رجل حلف بطلاق زوجته إن تزوج فلان فلانة، وكان فلان قد تزوج فلانة قبل أن يحلف؛ فقول: تطلق زوجة الحالف. وقول: لا تطلق؛ لأنه يمكن أن يطلق فلان هذه المرأة ويتزوجها بعد ذلك، فإذا تزوجها بعد الطلاق؛ حنث الحالف. وكذلك إذا رضي الأب بعد أن شكا؛ فلا تطلق زوجة الابن على أكثر القول؛ لأني حفظت من الأثر ما هو أشد من هذا: في رجل قال لزوجته: "أنت طالق إن لم تسكتي عني"؛ لأنه وقع بينهما كلام فسكتت عنه قليلا، ثم رجعت تكلمه؛ فقال: لا تطلق زوجته، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الأشياخ: وعن رجل وقع بينه وبين أم امرأته مخاطبة، فقال: "ابنتكِ طالق"، ثم قال: عنيت ابنة لها أخرى غير زوجتي؟ قال: إذا لم تكن امرأته تسمعه؛ فلا حرج عليها أن تقيم معه، وكذلك إن لم يصح معها قوله، وإن صح معها أنه قال: "ابنتكِ طالق"؛ حكم عليها بالطلاق ولم يسعها المقام معه.
مسألة: ومنه: رجل اتهمته زوجته بالزّنى، أو غيره، فقال لها: "والله، وإلا فأنت طالق إن كنت أعرف فلانة ذكرا أم أنثى"، وقال: إنه أراد بذلك لم يزنِ، فيعرف ما هي ذكر أم أنثى؛ قال: قد حلف على علمه والقول قوله.
مسألة: ومنه: ومن طلق، ثم قال: نويت الفقه؛ فعن ابن محبوب عن أبي علي أنها إن صدّقته؛ وسعه المقام معها.
مسألة: ومنه: وعن رجل طلّق زوجته إن كلّمت فلانة، ثم غاب عنها بقدر /173 م/ ما تنقضي به العدة أن لو كلمتها من حين ما قال ثم قالت: إنها قد