قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٣٨

كلمتها، وانقضت عدتها، هل يكون القول قولها، وعليه قبول قولها في الطلاق والعدة؟ قال: معي أنه قيل: إذا وجب الطلاق بتصديقها؛ فقولها مقبول في انقضاء العدة فيما عندي. وقيل: لا يقبل قولها، إلا بالبينة على فعلها، إلا فيما لا يمكن أن يطلع عليه من غيرها فيما عندي أنه قيل.

قلت له: فما يعجبك، قول من قال: بقبول قولها، أو قول من لا يقبل منها إلا بالبينة؟ قال: أما في الحكم؛ فأشبه ذلك عندي أنه لا يقبل قولها إلا بالبينة. قال: وأما في التنزّه لما قد جعل لها وغاب من أمرها؛ فأشبه عندي قبول قولها، لأن لا يحملها بعد أن قد جعل لها على ما لا يسعها؛ لأنها تطلق إن فعلت.

مسألة: ومنه: في رجل حلف(1) بطلاق زوجته على فعل شيء أن لا يفعله هو، أو لا تفعله هي، ثم اختلعت إليه، ثم فعله أحدهما، ثم راجعها، ثم فعلته أو فعله هو بعد المراجعة، أيقع بينهما طلاق أم لا؟ فلا يقع طلاق إذا فعلته، وهي بائن منه.

مسألة: ومنه: عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل قال لزوجته: هي طالق إن زوّجت ابنتها بفلان، فسمع الطالب بيمينها فذهب إلى وليّ الجارية فزوّجه بها من غير رأي أم الجارية؛ قال الشيخ: لا يقع الطلاق حتى تأمر بتزويج ابنتها أو ترسل، أو تكتب إليه بذلك، فإذا فعلت ذلك؛ تخوفت أن يقع الطلاق. 173 س

(1) زيادة من ق.

٢٦٬٠٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.