الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٩مسألة: ابن عبيدان: ورجل طلق زوجته ومات بعد الطلاق بأشهر وادّعى ورثة الهالك أنه طلقها ثلاثا وقالت هي أو ورثتها أنه طلقها واحدة؛ إن القول قول المرأة وورثتها أنه طلقها واحدة، والله أعلم.
مسألة: في رجل ادّعت عليه امرأته أنه طلقها فأنكر وقال: إنما قلت(1) "إن أتيتني بالورقة فأنت طالق"، أو "بطلقان رقبتش"؟ قال: إن الزوج هو المدّعي وعليه البينة أنه استثناء عليها الورقة، والله أعلم.
مسألة: في امرأة ادّعت على زوجها الطلاق، فقال: إني قلت لها: "أنت طالق إن أعطيتني كذا وكذا"؟ إن كان الاستثناء منه مع الإقرار منه بالطلاق، ولم يفصل بينه وبينه بشيء يقطعه؛ فالقول قوله مع يمينه، على قول بعض فقهاء المسلمين.
مسألة: عن امرأة ادّعت على زوجها الطلاق، فقال: قلت لها "أنت طالق إن حدثتي بقولي فلانا"، فقالت: لم أسمع هذا القول: ولكن قال: أنت طالق؟ قال: القول قولها، وعليه هو البينة؛ لأنه أقرّ بالطلاق.
هل فيه قول: إن القول قوله؛ لأنه لم يقر أنه طلقها، وإنما قال: إنه قال لها كذلك قولا متصلا؟ قال: فيه اختلاف.
مسألة: وهل فرق بين إذا قدم قوله أني قلت لها: "أنت طالق، إذا فعلت كذا"، أو قال: إني قلت لها "إذا فعلت كذا، فأنت طالق"؟ قال: فيه اختلاف؛ قول: كله سواء. وقول: إذا قدم الطلاق؛ فلا يقبل قوله.
(1) ث: قالت.