قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٤٠

مسألة: وكذلك إذا ادّعى استثناء فعلين، وأقرت هي باستثناء فعل واحد؛ فقول: يقبل قوله. وقول: لا يقبل. /174 م/

مسألة: ابن عبيدان: ومن قال لامرأته: "إن أعطيتك كذا فأنت طالق"، أو قال: "إن لم أعطك كذا، فأنت طالق" وتناكرا، ما القول فيهما؟ قال: أما قوله: "إن أعطيتك كذا، فأنت طالق"؛ فالقول قول الزوج أنه لم يعطها، وأما قوله: "إن لم أعطك"؛ فالقول قول المرأة أنه لم يعطها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وامرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها إن فعل الشيء الفلاني، أو فعلت هي وقال: إنه حلف إن فعلت هذا الشيء في هذا أو السنة أو غير ذلك؟ قال: إذا أقر الزوج أنه حلف يمين الطلاق، وادّعى أنه حد حدا في يمينه؛ فعندنا هو المدعي، والقول قول المرأة أنه لم يحد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل طلق زوجته ثلاثا، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها منه، فادّعت المرأة أنه طلقها في المرض وقال ورثة الزوج: إنه طلقها في الصحة، ما ترى في ذلك؟ قال: إن القول قول الورثة، وعلى المرأة البينة العادلة أنه طلقها في المرض، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت دار فلان وإن فعلت الشيء الفلاني، فقالت له: قد دخلت دار فلان، أو قد فعلت الشيء الفلاني، وكان الشيء مما يمكن أن يطلع عليه غيرها، 174 س هل ترى القول قولها أنها إذا قالت: قد دخلت دار فلان، وقد فعلت الشيء الفلاني؟ فالقول قولها على أكثر قول المسلمين، ولو كان ذلك الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها. وقال (ع: من) قال: إذا كان الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها؛ فلا يقبل قولها إلا بالبينة، والقول الأول أحبّ إليّ، والله أعلم.

٢٦٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.