قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٥٤

قد اختلف في ذلك؛ فقال بعضهم: 180 س حرمت عليه. وقول: لا تحرم عليه، ولا يقع الطلاق قبل أن تمضي أربعة أشهر.

وإن حلف بطلاق زوجته ثلاثا، شتي وقيض هذه السنة قرية معروفة؛ لا يلزمه الطلاق حتى يشتي ويقيض جميعا، وله أن يشتي ويطأ زوجته في هذه السنة، فإذا جاء أول القيض؛ أمسك عن الوطء وخالع زوجته إن أراد، ثم قعد في البلد إلى صرام القدام والمبسلي؛ فهنالك ليست له بزوجته، وله ردها برضاها، وكذلك إن خرج من البلد قبل قدوم القيض، فإذا رجع إلى البلد بعد ذهاب القيض؛ فقد برّ ولا حنث عليه، والله أعلم. /181 م/

٢٦٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.