قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٥٩

الجواب: أحب أن تفعل هذه المرأة ما وقع عليه اليمين ويحنث زوجها، ثم يردها ولا حنث عليه بعد، وهذا أوثق وأحزم. والفراق؛ قول: طلاق. وقول: غير طلاق.

أرأيت إن(1) وطئها من غير رد ولم تفعل ذلك حتى انقضى ذلك اليوم، أو الليلة الذي وطئها فيه أو فيها، أيكون سالما أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم تفعل في ذلك اليوم؛ فلا أعلم أن عليه شيئا، والله أعلم.

الجواب: لا أرى عليه حرمة في زوجته، إذا لم تفعل ولا أراه إيلاء، والله أعلم.

مسألة: أرأيت إن فعلت ذلك بعد الوطء في ذلك اليوم، وكان وطئه جهلا بحرمته، أيلزمه لها صداق ثان أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا أحفظ في الصداق شيئا، والله أعلم.

الجواب: فيما عندي أنها حرمت عليه، وعليه لها الصداق على حسب ما عندي، والله أعلم.

مسألة: أرأيت إن ترك وطئها ومضت أربعة أشهر، أتبين منه بالإيلاء أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا أحفظ أن عليه إيلاء 183 س في هذا، والله أعلم.

الجواب: إن لزوم الإيلاء عليه إذا تركها جُنَّة ليمينه في هذه المسألة اختلاف، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

٢٦٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.