الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٥٩الجواب: أحب أن تفعل هذه المرأة ما وقع عليه اليمين ويحنث زوجها، ثم يردها ولا حنث عليه بعد، وهذا أوثق وأحزم. والفراق؛ قول: طلاق. وقول: غير طلاق.
أرأيت إن(1) وطئها من غير رد ولم تفعل ذلك حتى انقضى ذلك اليوم، أو الليلة الذي وطئها فيه أو فيها، أيكون سالما أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم تفعل في ذلك اليوم؛ فلا أعلم أن عليه شيئا، والله أعلم.
الجواب: لا أرى عليه حرمة في زوجته، إذا لم تفعل ولا أراه إيلاء، والله أعلم.
مسألة: أرأيت إن فعلت ذلك بعد الوطء في ذلك اليوم، وكان وطئه جهلا بحرمته، أيلزمه لها صداق ثان أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا أحفظ في الصداق شيئا، والله أعلم.
الجواب: فيما عندي أنها حرمت عليه، وعليه لها الصداق على حسب ما عندي، والله أعلم.
مسألة: أرأيت إن ترك وطئها ومضت أربعة أشهر، أتبين منه بالإيلاء أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا أحفظ أن عليه إيلاء 183 س في هذا، والله أعلم.
الجواب: إن لزوم الإيلاء عليه إذا تركها جُنَّة ليمينه في هذه المسألة اختلاف، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.