قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٦٠

الباب الخامس الطلاق على فعل الرجل، أو فعل زوجته، أو فعل غيرها، وفيمن يقول حالف، أو بفراقك، أو بطلاقك

من كتاب المصنف: أبو عبد الله: كل ما حلف عليه الرجل أنه فعل بغير زوجته، أو فعله غيرها به؛ فالقول قوله، وكل ما حلف أنها هي فعلته وأنكرته؛ فعليه البينة وإلا طلقت.

مسألة: وكل ما ادّعى أنه هو فعله بها، فأنكرته؛ فعليه البينة وإلا طلقت.

مسألة: وإن حلف أنها ضربته، أو أنه ضربها فأنكرت؛ فعليه البينة، وإن حلف أنه ضرب فلانا، أو ضربه فلان؛ فالقول قوله.

مسألة: وإن حلف أن عليه له ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء، فأقام عليه البينة أن عليه له ألف درهم؛ فالقول قوله.

مسألة: وإن حلف ما اشتريت من فلان كذا، ولا فعلت كذا، فقامت عليه بينة عدل بذلك؛ طلّقت وحكم عليه بالطلاق.

مسألة: وأما إن حلف ما لفلان علي شيء، أو أن لي عليه؛ فلا (خ: فقد) يجوز أن يكون كما قال.

مسألة: وإن حلف على فعل امرأته أنها فعلت؛ فلا يقبل قوله إلا ببينة عدل، وإن حلف على فعلها فقالت: قد فعلت؛ فهي مصدقة.

وقال أبو معاوية: وفيها قول آخر: إن امرأته لا تصدق على فعلها إلا ببينة، إلا فيما لا يطّلع عليه غيرها.

٢٦٬١٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.