الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٦١مسألة: ومن قال لامرأته، أو لغلامه: "إذا لقيتي فلانا، فأنت طالق"، أو "أنت حر"، فقالوا: أهما أمينان، تطلق المرأة ويعتق العبد إذا قالا: قد لقيناه؟ قال مسبح: عليهما في ذلك يمين. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة من كتاب بيان الشرع: /183 م/ وسألته عن رجل طلّق زوجته إن عادت لطمته، ثم قال: إنها لطمته، وأنكرت هي ذلك؟ قال: قد أقرّ بالطلاق؛ فالقول قوله في الطلاق، وهو مدع عليها في أرش اللطمة.
قلت: قالت المرأة: إنها ضربت بيدها على يده، فوقعت في وجهه؟ قال: إذا لطمته على يده، ووقعت في وجهه؛ كانت قد لطمته خطأ.
قلت: وتطلق بذلك؟ قال: نعم.
مسألة: ومنه: وعن رجل قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فهو طلاقك وفراقك"؛ قال: فهما تطليقتان. /184 م/
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: والذي يقول لزوجته: "إن أعطيتي فلانا بفراقك"، أيثبت في ذلك طلاق وفراق إذا أعطته أم لا؟ قال: في هذا اختلاف؛ قول: إنه فراق وطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء:160]. وقول: هذا تهديد وليس بفراق ولا طلاق. وقوله: "إن فعلت كذا بفراقك وطلاقك"، المعنى: "فأطلقك وأفارقك" كما يقول للولد والخادم: "إن فعلت كذا بضربك"، أي: سأضربك وعد وتهديد، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل له ثلاث زوجات، فقال لهن: "إن اشتريتن بتمري، أو بحبي، أو بعيشي شيئا بطلاقهن" ونوى عند نيته أن الذي تشتري منهن شيئا بحبه، أو بتمره، أو بعيشه فهي طالق، ثم جاءت ابنة واحدة منهن