قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٦٤

قلت: وإن كان له ثلاث زوجات وقال: إنه ناو طلاقهن كل واحدة منهن واحدة؟ قال: فالقول قوله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن قال: أنا حالف بطلاق الأربع، أولهن فلانة وهي زوجته التي عنده أني ما أفعل كذا وفعل، أيلحق زوجته التي هي عنده ثلاث تطليقات، أم كيف يخرج قوله هذا بطلاق الأربع، وليس عنده إلا زوجة واحدة؟ قال: إن كان يعني أنها طالق أربع تطليقات؛ فإنها تطلق ثلاثا، وإن كان يعني طالق أربع نسوة؛ فلا تطلق إلا تطليقة واحدة، والقول قوله في ذلك مع يمينه إن أنكر قطعا ويسعها تصديقه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن قال: "إن فعلتُ كذا فامرأتي طالق"، وله ثلاث نسوة؛ فإن حنث في يمينه ونوى واحدة منهن؛ طلقت وحدها، وإن لم ينو؛ طلّقن جميعا، والله أعلم.

مسألة: والذي يقول: "أنا حالف بطلاق الثلاث، أو الأربع ما أفعل كذا"، وفعل. وقيل له: ما معناك في هذا؟ لم يكن لي معنى وإنما قلت هكذا بغير نية"، أيحكم عليه بطلاق زوجته ثلاثا، أو أربعا أم لا؟ قال: ففي قول الصبحي يلزمه طلاق الثلاث.

وفي قول الشيخ حبيب: تنازع المسلمون في مثل هذه المسألة بدما؛ فأوجب بعضهم الطلاق، ولم يوجب منهم آخرون، والله أعلم.

قال غيره: وفي المصنف: فإن قال لامرأته: قد حلف بالطلاق لا تفعلي كذا ففعلت، ولم يكن حلف ولا نوى بذلك طلاقا؛ فلم يرى موسى بن علي بذلك بأسا إذا لم يقل حلفت بطلاقك، وإنما قال بالطلاق.

٢٦٬١١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.