قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٦٨

تجدها غير مستقيمة فأصلحها، فإني كثير الغلط لكثرة الناس عليّ، فلو كنت مستريح القلب؛ لأتيت بالجوابات بأحسن مما أجبتك، وبالله التوفيق.

مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وعندي أن الطلاق يقع من حين ما لفظ به الرجل لزوجته، ولو أعقبه أو تقدّمه كلام منه يريد به الشرط إذا خالف الحروف الشرطية الأربعة، أو ما يشبهها في حكم الظاهر. وكذلك اليمين به على فعل شيء، وإذا فعل شيئا، إذا خالف حروف الشرط فيه مثاله: إذا قال: 187 س "امرأتي طالق"، أو "عليّ الطلاق أنّي(1) فعلت كذا وكذ"ا، أو قال بالطلاق، أو ما أشبه ذلك؛ فعلى هذا تطلق منه زوجته من حينها. وهكذا قال الشيخ العالم عبد الرحمن [بن] ناصر بن أبي نبهان، والله أعلم. /188 م/

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي ألفاظ العامة في أيمانهم يقول حالفهم: إني حالف بالطلاق، أو بالعتاق، أو بالسبيل، أو بالحج، أو بصيام(2) شهرين، أو بثلث مالي للمساكين عن فعل كذا وكذا. أو إني ما أفعل كذا، ثم يفعل ما حلف عليه، ما الذي يلزم هذا الحالف على هذا اللفظ؟ قال: أما قوله: أنا حالف على فعل كذا، أو حالف بكذا، ولم يكن حالفا؛ فأحسب أنه قد قيل في هذا ومثله باختلاف من الرأي؛ فأحسب أن بعضا يوجب عليه اليمين إن حنث؛ فعليه ما جعل على نفسه، وإن لم يحنث؛ فلا شيء عليه من الكفارات. وبعضا لا يرى /187 م/ عليه شيئا ويجعله كاذبا في قوله وعليه التوبة، وأما من يحلف بالحج ولم يبيّن اللفظ؛ فمعناه قد حلف بلفظ ثابت وهو أن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إلى.

(2) هذا في ق. وفي ث: بقيام. وفي الأصل غير واضحة.

٢٦٬١١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.