قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٧٠

لم تطلق، وليس هذا بسكن 188 س حتى تنعس وهي نائمة، كما إذا نعس المتوضئ ونام على جنبه؛ انتقض وضوءه. وكذلك نعاس السكن، وأما نعاس القاعد؛ فليس بسكن ولا ينقض وضوءه. انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: وإذا حلف الرجل بالطلاق على فعل نفسه، أو فعل زوجته، أو فعل غيرهما، أكله سواء؟ قال: أما إذا حلف على فعله؛ فلا تصدق هي عليه إذا ادّعت أنه فعل ذلك الفعل، وأما إذا حلف على فعلها ولم يحد لها وقتا، فقالت قد فعلت؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: هي مصدقة، وهو أكثر القول عندي. وقول: لا تصدق إلا بالبينة. وأما إن حدّ لها وقتا فادعت بعدما مضى الوقت؛ لم تصدق إلا أن يكون ذلك الفعل لا يمكن أن يطلع غيرها عليه، مثل أن يقول لها: "إن بت الليلة عريانة"؛ فقول: إنها تصدق في ذلك، وإن حلف على فعل غيره، فقال: إنه فعل؛ فلا يقبل إلا بالبينة، وهذا إذا حلف على الفعل بالطلاق، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ شائق بن عمر ?: وفيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا فأمرت من يفعل ذلك من أم أو غيرها، أيلزمه طلاق على هذه الصفة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قال من قال بغير الحنث في هذا؛ وعندي أن الأعمال تختلف على معاني، وكل عمل لا يتولاه المحلوف عليه ولا يحسن أن يفعله بنفسه وإنما يأمر من يفعله له، كعمل الصناعات وغيرها المعروفة مع الناس أنه لا يفعله المحلوف عليه بنفسه؛ فإنه للحنث أقرب، وكل ما كان من الأفعال مما يشترك فيه فعل المأمور والمحلوف عليه، كذبح شاة وجناية الثمار، وما شاكله من الأفعال؛ فإنه مساو ذلك في المعنى والنظر، وكل ما لا يفعله إلا المحلوف عليه ولا يحسن من غيره، كدخول المنازل والخروج منها وأكل الطعام وقراءة القرآن

٢٦٬١١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.