الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٧١والصلاة والصيام؛ فإن المحلوف عليه لو أمر بفعل ذلك؛ فإنه خارج من معنى الحنث وهو بعيد، والله أعلم.
٢٦٬١٢٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
والصلاة والصيام؛ فإن المحلوف عليه لو أمر بفعل ذلك؛ فإنه خارج من معنى الحنث وهو بعيد، والله أعلم.