قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٧٦

إن حاضت ثلاثة قروء أم ليس له ذلك؟ فإن أقرت أنها كانت معه على حال عدّته (ع: عزّته) بنفسها وهي ليست زوجته عامدة لذلك على وجه التعمد على الحرام؛ فلا أبعدها من ضمان الكسوة والنفقة على هذا إذا كساها وأنفق عليها بمطلبها إليه، وإن كان لها سبب عذر بجهالة، أو لمعنى؛ فلا يعجبني أن يلزمها ذلك.

وكذلك إن كان يكسوها وينفق عليها بغير مطلب منها لذلك، ويعاشرها على أنها زوجته؛ فلا يبين لي ذلك في الحكم إن تضمنه، ولا أحب له أن يأخذه منها، إلا عن طيبة نفسها على هذا الوجه، وأحب لها هي على هذا أن تستحله من ذلك، أو تخلص إليه من ذلك بغير شيء ألزمها إياه في الحكم؛ لأن هنالك شبهات، وانظر في ذلك. (رجع)

٢٦٬١٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.