قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٧٧

الباب السابع الطلاق بالمحدود والمعدود وفيه معاني شتى

من كتاب المصنف: ابن محبوب: من حلف لامرأته بالطلاق إن دخل بيته 190 س من حبّها فباع واستبدل به غيره وأدخل؛ فلا تطلق إلا أن يقول من حبها هذا.

مسألة: ابن محبوب: وإن حلف بطلاقها إن صبغت بهذا الشوران في هذا العيد، فإن صبغت به؛ طلقت، وإن تركت منه شيئا قليلا أو كثيرا، ثم صبغت بما بقي؛ لم تطلق.

مسألة: ومن حدّث امرأته بحديث، فقال: "إن أخبرتِ به، فأنت طالق"، فحدثت بشيء منه أو ببعضه؛ فالطلاق بها واقع، إلا أن يقول إن أخبرت بهذا الحديث كله.

وفي موضع: ومن حدّث رجلا حديثا، ثم قال له: لا تحدث بهذا الحديث أحدا، فقال له المحدث: إن حدّثت به أحدا فامرأته طالق، فحدث رجلا ببعضه ولم يكمله، ثم لقي آخر فحدثه ببقيّة الحديث؛ فلا تطلق امرأته ولم يحدث به، وكذلك لو حدث به الرجل الذي أخبره به وتقدم عليه فيه.

ومن غيره: قال أبو الحواري: سل عن هذه المسألة.

ومن غيره: وقال من قال: إذا أخبره الذي حدثه به(1)؛ فقد طلقت؛ لأنه هو أحد، وقد أخبره الحديث، إلا أن يقول: إن حدثت به أحدا غيرك؛ فهنالك لا تطلق امرأته إذا حدّثه به.

(1) زيادة من ق.

٢٦٬١٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.