الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٧٨في رجل حلف بطلاق امرأته أنه لا يخبر، فأخبر ببعضه؛ إنه لا يقع الطلاق حتى يتم الخبر.
(رجع) مسألة: وإن حلف بطلاقها إن أذهبت من تمره شيئا، فأذهبت النوى خالصا من التمر؛ فلا تطلق، إلا أن يقول من هذا التمر، فإن أذهبت منه النوى؛ طلقت.
مسألة من كتاب بيان الشرع: ورجل طلق زوجته إن أذهبت من تمره شيئا، فأذهبت منه نوى؛ فذكر أبو سعيد ذلك عن أبي الموثر عن محمد بن محبوب أنه قال: إنها تطلق.
وقال أبو سعيد: لا يبين له، أو لا يشبه عنده في ذلك اختلاف، ثم قال: وقال أبو المؤثر: وأنا أقول إذا قال: إن أذهبت من تمري هذا، فأذهبت منه النوى؛ إنها تطلق وكأنه يشبه فيها الاختلاف، وعلى معنى قول أبي سعيد، فراجعت أبا سعيد في ذلك، فقال: إنه لا يقول في ذلك شيئا.
(رجع) مسألة: قال محمد بن محبوب: لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته إن أذهبت من تمره شيئا، فأعطت منه نوى؛ إنها لا تطلق وأنا أقول: إن حلف من تمر محدود بطلاق امرأته إن أذهبت من هذا التمر شيئا، فأعطت منه نوى؛ إنها تطلق.
(رجع) مسألة(1): وإن قال: "إن لم تغزلي هذا القطن كله"، فلم يكن لها بدا أن تجرده؛ فقالوا: لا بأس عليها من ذلك الذي تطائر منه ولم تقدر على جمعه.
(1) زيادة من ث.