قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٧٩

مسألة: فإن حلف بالطلاق إن حلب هذه الشاة فحلب منها ضرعا واحدا، وبقي واحدا؛ طلقت، حتى يقول إن حلبت لبن هذه الشاة.

مسألة: وإن قال: "امرأته طالق إن استخدم لفلان عبدا، أو مملوكا"، فاستخدم غلاما له فيه حصة؛ فلا تطلق حتى يستخدم غلاما له خالصا.

مسألة: ومن حلف لا يشتري العبد /191 م/ ولا يأكل الطعام ولا يتزوّج النساء؛ فإنه يحنث في أقل القليل من ذلك.

مسألة: وإن حلف "لا تزوجتُ نساء ولا كلّمتُ رجلا ولا لبستُ ثيابا"؛ فهذا الاسم يكره، ويقع الحنث إذا فعل من ذلك ما يقع عليه أقل عدد جمع وهو ثلاثة، وإن حلف لا يكلّم بني آدم، فكلّم رجلا واحدا؛ حنث لأنه لا يقدر أن يكلّم بني آدم كلهم.

وعن أبي علي: فيمن حلف بطلاق امرأته إن دخلت القرى، فدخلت قرية واحدة؛ فإنها تطلق.

وكذلك عنه: إن طلقها إن أكلت الرطب، فأكلت رطبة واحدة؛ فإنها تطلق.

قال الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان: إن من حلف بالطلاق ما معه من الدراهم إلا قليل، ومعه ألف درهم أو أكثر، فإذا كان معه ما تجب فيه الزكاة؛ فليس بقليل ويحنث.

مسألة: فإن حلف ما في بيته متاع أو فيه دراهم؛ حنث؛ لأن الدنيا كلها متاع، وهي قليل عند الله، وليس بقليل عند العباد.

مسألة: وإن حلف "إن لم تخبزي هذا الدقيق"، أو "إن لم تأكلي هذا الدقيق"، أو "إن لم تخبزي دقيق هذا البرّ وتأكليه"، فعجنته ولصق في الجفنة التي

٢٦٬١٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.