قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٨١

وأخذت ثمنه فأكل؛ قال قوم: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث، وذلك منه وبديله منه.

مسألة: وإن قال: إن شربت الماء الذي في هذا الكوز فشربت بعضه؛ لم تطلق حتى تشربه كله، فإن لم يكن فيه ماء؛ فإنها تطلق؛ لأنه حلف على معدوم، وإن كان فيه ماء فلم تجده؛ طلقت. وفي موضع: لم تطلق، وإن كان لا يدري أن فيه ماء أو لا؛ فإنها تطلق؛ لأنه حلف على غيب.

مسألة: فإن قال: /192 م/ إن شربت ذلك الماء الذي في الكوز، فإذا هي قد كانت شربته؛ طلقت.

مسألة: وإن قال: "إن أكلت هذا الرغيف، فأنت طالق"، فأكلت بعضه في غير ملكه، ثم أكلت بقيته في ملكه؛ طلقت.

مسألة: ولو قال: "أنت طالق ثلاثا إن أكلت هذا الرغيف"، فأكلت نصفه، ثم خالعها وأكلت بقيته، وهي في غير ملكه؛ لم يلحقها الطلاق؛ لأنها لم تأكله وهي زوجته؛ فلا تطلق حتى تأكله كله في ملكه.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن أكلت نصف رغيف"، ثم قال: "فإن أكلت رغيفا، فأنت طالق"، فأكلت رغيفا؛ فإنها تطلق ثلاثا؛ لأنها قد أكلت نصفا ونصفا ثانيا، فأكلت رغيفا.

مسألة: فإن قال: "كلما أكلت نصف رغيف"، أو "أكلت رغيفا، فأنت طالق"، فإذا أكلت رغيفا؛ وقع عليها ثلاث تطليقات من قبَلِ أن للرغيف نصفين، يقع بأكلهما اثنتان وبه كله ثالثة؛ لأنها أكلت رغيفا.

٢٦٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.