قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٨٢

مسألة: ومن حلف بطلاق امرأته مرسلا لا ينوي إلى وقت إن لم تغزل له هذا الكتان، فإن لم تغزل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن وطئها قبل أن تغزل وقبل أن تمضي أربعة أشهر؛ حرمت عليه أبدا.

وإن غزلت بعضه وتركت بعضه حتى تخلو أربعة أشهر؛ لم ينفعه ذلك شيئا، وهي خارجة بالإيلاء، وإن غزلته قبل أن يطأها وقبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فقد برّ ولا يقع عليها طلاق، وإن سرق الكتان أو ذهب، وإن رد وصيب، وغزلته قبل أن تخلو أربعة أشهر وقبل الوطء؛ فهي امرأته. وإن تم ذهابه حتى تخلو أربعة أشهر؛ فقد بانت 192 س بالإيلاء، وإن احترق قبل الأربعة الأشهر؛ وقع من الطلاق ما نوى.

٢٦٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.