قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٩٠

مسألة: فإن قال: "إن(1) رأيت شهر كذا؛ فأنت طالق"، فهل ولم يره ورآه غيره؛ لم يحنث؛ لأن الصفة معدومة مسألة: فإن قال لها: "أنت طالق إن صعدت العرش"، فصعدت السرير؛ إنها تطلق في التسمية، وأما معنى التعارف الجاري عند الناس؛ فلا يقع الطلاق؛ لأنه عندهم غير العرش.

مسألة: فإن حلف لا يأكل من طعام فلان، أو من ماله فأعطاها شيئا مما حلف لا يأكله من صداقها الذي عليه لها؛ فقد خرج من ملكه وصار لها، ولا حنث عليه إن أكلت منه، إلا أن يكون حلف من طعام معروف، أو من نوع معروف؛ فليس لها أن تأكل //54 م// منه ولو قضاها إياه.

مسألة: فإن قال لها: "أنت طالق إن شربت من ماء فلان"، فشربت من ماء يزجره عبيده، أو بقره؛ طلقت، وإن كانت الطوي له في يد غيره بقعادة، أو هبة؛ فالماء للذي هو في يده، وإن كان له في الماء شريك؛ ففي ذلك اختلاف؛ منهم من أوقع الطلاق. ومنهم من لم يوقع(2).

مسألة: ولو قال: "أنت طالق إن أكلت من بيتي شهرا" (ع: شيئا)، فالتقطت نوى فاشترت به جرجرا فأكلته؛ فإنها تطلق.

مسألة: فإن قال لها: "إن كان عملي وزراعتي(3) قام من مالك فأنت طالق"، وقد كان اقترض منها شيئا؛ فلا تطلق بذلك. وإن قال: "إن كان في مالي

(1) ث: إن (خ: إذا).

(2) ث: يوقعه.

(3) هذا في ث. وفي ق: وررا أعني.

٢٦٬١٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.