الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٩١وضيعتي من عندك شيء فأنت طالق"، وقد كان اقترض منها شيئا دخل(1) في ماله؛ طلقت؛ لأن في ماله شيئا من عندها.
مسألة: وأما التي حلفت لا تدهن من عند زوجها دهنا، فأتاها بشوع وسمسم فعصرت منه دهنا فدهنت به؛ فإن كانت عصرت الدهن لزوجها، ثم دهنت(2) به؛ فهو من عنده، وإن كان أعطاها الشوع والسمسم وصار لها، ثم عصرته؛ فيختلف في /54 س/ حنثها إن [دهنت به](3) على ذلك.
مسألة: فإن قال لها: "أنت طالق إن نفعتي زيدا"، وكان عندها له بضاعة فسلمتها إليه تريد أداء أمانتها، لا تريد منفعته؛ إنها إذا قصدت إلى غير منفعة؛ فلا تكون نافعة له ولا يقع طلاق؛ قال: والذي عندي أنها قد نفعته ويقع الطلاق، وإن سلّمته؛ بغير نية أشبه أن يكون أكل في الحنث. كذلك إن حلف لا تضره فأمسكت عليه ماله؛ فقد ضرّته.
فإن قال: إن أكرمتيه فسلّمت إليه ماله، أو دينا عليها له؛ إنه ليس بكرامة إلا أن تقصد إلى ذلك.
مسألة عن الأزهر: رجل كانت زوجته تداوي الناس، أو تصف لهم، فقال: "هي طالق إن داوت أحدا أو وصفت لأحد إلا برأيه"، فدخلت عليها امرأة تطلب من الريحان للزكمة، فقالت هي لها الحردسي، ويجوز الأسحت خير من الريحان، ولم تكن المرأة استوصفتها. فإذا وصفت ولو برأيها؛ وقع الحنث، ولكن