قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٠١

تحضره نية إن سألته بالرحمن ينوي (خ: أن ينوي) بالإسم؛ فعسى أن لا يكون حنث (خ: يحنث)، والله أعلم.

مسألة: فإن قال: "إن رجعتي تسألينني بوجه الله فأنت طالق"، فسألته بالله؛ فنرى أنه قد حنث، إلا أن يحضر نية باللفظ.

قال أزهر بن علي وغيره: لا يقع الحنث؛ لأنها لم تسأله بوجه الله.

مسألة: وإن قال: "هي طالق إن طلب إليها نفسها"، فركضها برجله متعمدا حتى جاءته فجامعها؛ فقد طلب إليها نفسها، إلا أن تكون له نية أن المطلب بلسانه، أو تكون هي تأتيه فنام على فراشه.

مسألة: وإن حلف بطلاقها إن وطئها في هذا القميص، فخلع القميص وارتدى به، ثم وطئها مرتديا؛ فإنه يحنث، وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا الذرع، فخلعته حتى صار في رقبتها ثم وطئها، فأخاف عليه الحنث، فإن خلعه (خ: خلعته)، ونامت عليه ثم وطئها وهي نائمة عليه؛ لم يحنث، فإن حلف لا يطأها في خاتمه هذا فأخرجه من يده، ووضعه في فيه ووطئ؛ فلا يحنث. وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا القرط، فأخرجته من أذنها، ووضعته في فيها، ووطئها؛ لم يحنث.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن خنتيني في مالي"، فأطعمت منه ضيفا؛ فكل ما لم يكن حقّا من فعلها؛ فهي خائنة؛ قال: ومعي أنها قد خانته. /199 م/

مسألة: وإن قال: "أنت طالق إن شربت من هذا الماء"، وهو فلج يجري، فشربت بعد وقت؛ قال: إن كان نوى هذا الماء بعينه؛ فله نيته، وإن لم ينو؛ وقع الطلاق.

٢٦٬١٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.