قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٠٢

مسألة: وعن أبي علي: وإن جعل طلاقها في جرة أعارتها فذهبت لترد الجرة، فوجدتها قد انكسرت، فإن جاءت بالكسور؛ فلا عليها، وإن لم تج بشيء؛ وجب عليها، غير أن القول قوله إن قال: إنما أردت أن تهيبها (خ: أهيبها) بالفراق؛ وذلك إليه، كان فمن (ع: ممن) يوثق به أو لا.

مسألة: وإن حلف إن لم ترد الكبة، فردتها قد سديت؛ فنخاف أن تفوته. وبعض أوجب الطلاق.

قال غيره: وفي بيان الشرع: قال أبو الحواري: إن نوى الكبة بعينها؛ فقد طلقت، وإن نوى الغزل؛ فقد ردت عليه الغزل ولا تطلق.

(رجع) مسألة: وإن قال: "إن لم تتركيني أو تدعيني، أو تعطيني أبيع أرض كذا فأنت طالق"، فقالت قد تركتك، أو قد ودعتك، أو قد أعطيتك تبيعها، جواب مما قال لها؛ إن وطئها ولم يبع ذلك؛ فلا بأس عليه في امرأته؛ إلا أن يكون نوى أو قال بلسانه إن لم تتركيني حتى أبيعها؛ فلا يطأها حتى يبيعها، ولا تطلق إلا أن لا تدعه يبيعها وتمضي أربعة أشهر فلم يبعها؛ فإنها تبين بالإيلاء.

مسألة: وإن حلف إن لم ترد الدراهم التي أخذتها فردتها مخلوطة بغيرها؛ فلا حنث في ذلك. فإن ذهبت؛ وقع الحنث، إلا أن تجدها قبل الأربعة الأشهر وتردها؛ فقد بر.

مسألة: وإن حلف على أبيه لا يحضر له فرحا ولا حزنا، فمات أخوه وهو ابن الأب فحضره؛ فلاحنث عليه إذا كان إنما حضر لنفسه ولا يلزمه هو في ذلك.

٢٦٬١٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.