قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٠٤

الجواب: يلحقها الطلاق الذي حلف عليها به هكذا عندي، إلا أن يدعي مخرجا في الحياة. ويصح ذلك معها وتصدقه، أو يصح عند المسلمين ويروا له ذلك.

مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا طلق بلسانه ولم يقصد بقلبه؛ ففي ذلك اختلاف بين المسلمين؛ فقول: تطلق زوجته. وقول: لا تطلق. وأما إذا حاكمته زوجته وصح الطلاق منه. فإنها تطلق. وأما إذا طلق بقلبه؛ فلا تطلق زوجته. وأما إذا زل لسانه بالطلاق من غير قصد؛ فلا تطلق زوجته فيما بينه وبين الله. وأما إذا حاكمته زوجته وصح الطلاق منه؛ فإنها تطلق، والله أعلم.

مسألة: هل قيل: إن الطلاق والعتق يلزم بالنية دون النطق به أم لا؟

قال حبيب: فيه اختلاف. قال الصبحي: لا شيء.

مسألة: وكذلك من نوى الحلف بشيء من الأيمان غير الطلاق والعتاق، هل يلحقه ما يلحق الطلاق والعتاق ويلزمه الحنث 201 س فيه أم لا، أم ذلك إجماع؟ قال: إنه لا يقع ذلك إلا بالكلام به. قال الصبحي مثله.

مسألة من مسائل وجدتها على أثر ما عن الصبحي: ومن لفظ بالطلاق مصرّحا، ونوى غير الطلاق، هل تنفعه نيته فيما بينه وبين الله ولا يلزمه طلاق أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: يقع عليه الطلاق بلفظه. وقول: لا يقع عليه الطلاق بقصده وإرادته.

مسألة عن الشيخ خلف بن محمد الأدماني الإزكوي: إن اليمين بالطلاق وغيره يكون لزومه على نية الحالف، أم على ما يلفظ به فيما بينه وبين الله؟

٢٦٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.