الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١١٧مسألة: وإن قالت له: "إن أمها خير من أمه"، (ع: فقال):" إن كانت أمها خير من أمه فهي طالق"؛ فقد قيل: إنه مقلد لما قال حتى يعلم كذبه.
قال أبو الحسن: فأما أنا؛ فلا أقول كذلك؛ لأن هذا حلف على غيب لا يعلم، والله أعلم.
مسألة: ومن حلف أن أمه خير من أم امرأته، ولم يعرف أيهما؛ فهذا لبس. وقيل: إن عرف أن فلانا خير من فلان مع الناس، فهو معرفة؛ فلا يحنث من حلف. ومنهم من يقول: هذا لبس. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: ومن حلف أن إبراهيم أفضل من موسى وغيره من الرسل ما خلا آدم ومحمد، هل يحنث؟ قال: لا حنث عليه.
وإن حلف أن موسى أفضل من إبراهيم؛ حنث؛ لأن إبراهيم أفضل من موسى وغيره؛ ما خلا محمد؛ واختلفوا في إبراهيم وآدم، والله أعلم.
٢٦٬١٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.