الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١١٩مسألة: ومن كتاب /206 م/ المصنف: وإن قال: "أنت طالق، متى لم أطلّقك؛ فإنه يقع عليها الطلاق حين سكت من هذا المنطق.
فإن قال:" إذا لم أطلقك وحين لم أطلقك"؛ فلها وجهان: فإن عنى إن لم أطلقك؛ فإنه على الوجه الذي يوجب عليه الإيلاء. فإن لم يطلقها إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء وإن عنى به متى لم أطلقك؛ فهي طالق حين سكت.
وقوله: "إذا" "وإذا ما" و "متى"، لا هو كقوله "إن لم".
مسألة: فإن قال: "كلما لم أطلقك فأنت طالق"، ثم سكت، وقد دخل بها؛ فهي طالق ثلاثا يتبع بعضها بعضا، ولا يقعن جميعا، ولكن يقعن متتابعات في ساعة واحدة.
مسألة: وإن قال: "متى لم أطلّقك واحدة فأنت طالق ثلاثا"، ثم قال على إثر ذلك: ثلاثا، ثم قال على إثر ذلك: "أنت طالق واحدة"؛ فقد برّ في يمينه، ولا يقع الثلاث. وكذلك استحسناه، وينبغي في القياس أن يقع عليه الثلاث حين سكت فيما بين فراغه من اليمين إلى قوله أنت طالق.
ألا ترى أنه لو قال: "متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق"، ثم قام حين 206 س سكت؛ إنها لا تطلق، وكان ينبغي في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته إلى قيامه.
قال غيره: وفي كتاب بيان الشرع: على إثر هذه المسألة: قال أبو الحواري: طلقت على هذا، إذا طلقت واحدة طلقت ثلاثا.
ومن غيره: قال: قيل: إن قوله: "متى ما"، أو "متى ما لم" يقوم مقام "كلما لم" أطلقك؛ فعلى هذا القول فلا مخرج له من طلاق الثلاث عند سكوته من