قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٢٣

قلت له: فإن قال: "شرقت أنت طالق الشمس ما غربت"، فشرقت الشمس وغربت، كم يقع عليها من الطلاق؟ قال: يقع لي أنها تطليقة.

قلت له: فإن قال: "ما شرقت الشمس، ثم غربت"، أكلّه سواء؟ قال: يقع لي أنه سواء ويقع تطليقة.

قلت له: وكذلك إن قال: "ما شرقت الشمس إذا غربت"، فشرقت الشمس وغربت، كم يقع عليها من الطلاق؟ قال: معي أنها إذا شرقت وغربت؛ وقع عليها تطليقة.

قلت له: أرأيت إن قال: "إذا شرقت إذا غربت"، فشرقت وغربت؛ كم يقع 208 س عليها من الطلاق؟ قال: يقع لي أنها تطليقة.

قلت له: فإن قال: "إذا شرقت وإذا غربت" فشرقت وغربت، كم يقع عليها من الطلاق؟ قال: يقع أنه تطليقتين؛ إذا شرقت؛ وقعت تطليقة، وإذا غربت؛ وقع عليها تطليقة.

مسألة: وسألته عن رجل قال: "امرأته طالق ما طلعت الشمس وغربت".

قال أبو سعيد: إذا طلعت الشمس وغربت تطليقة واحدة؛ لا تطلق بعد ذلك. /209 م/

٢٦٬١٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.