قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٢٦

وقال الفراء عن الكسائي: سمعت العرب تقول: إن قام زيد، فظننته شرطا فسألتهم فقالوا: بزيد قام زيد.

وقيل: في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى:9]، أي: نفعت.

مسألة: فإن قال لامرأته: "إن مت فأنت طالق"؛ فقول: تبين بالإيلاء. وقول: يقع عليها الطلاق من حينه. وكذلك إن قال: إن مت.

وإن قال: إن لم يمت هو فامرأته طالق. 209 س أو إن لم تمت هي كذلك؛ قول: تبين بالإيلاء. وقول: تطلق من حينها.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إن لم أطلّقك ثلاثا" ثم مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدّتها من يوم تكلّم ولم تمض له أربعة أشهر؛ فلا ميراث بينهما؛ لأنها لا تعلم قد بانت منه ساعة تكلّم حين مات ولم يفعل.

قال أبو الحواري: هذا إيلاء فإن مات أو ماتت من قبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فبينهما الميراث؛ لأن الطلاق إنما وقع بعد الموت، وقد وجب الميراث، إلا أن يكون طلقها ثلاثا في صحته من قبل الموت.

(رجع) /211 م/ مسألة: فإن أخذت عيبة فيها ثياب؛ فقال: "إن لم تردي العيبة بثيابها فأنت طالق"، فردتها وثيابها، إلا ثوبا واحدا لم ترده، فإن كان نوى ترد العيبة وثيابها، أو سمى بها، أو بما فيها من الثياب في حين واحد فلم تردّه في حين واحد؛ وقع الطلاق، وإن أرسل؛ فترد الثوب في العيبة، ثم تردها حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

مسألة: ومن غيره: وإذا قال: "امرأته طالق إن لم تغسل هذا الثوب"، فإذا لم تغسله إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء إن لم يكن حدّ لها غسله في وقت معروف

٢٦٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.