قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٢٨

مسألة: وقال: في رجل قال لامرأته: "طالق إن لم تجييء لي على ما أحب"؛ قال: إن جاءت له على ما يحب 210 س مرة واحدة قبل أن تنقضي أربعة أشهر؛ فهي امرأته. قال: والقول قوله في ذلك إذا قال إنها قد جاءت له على ما يحب.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: ومن قال لزوجته: "إن لم تحبلي فأنت طالق"؛ فإنه يطأها مرة واحدة، ثم يمسك عنها، فإن حاضت ثلاث حيض؛ طلقت، وإن وطئها قبل أن تتم ثلاث حيض؛ حرمت عليه أبدا.

وإن قال: "إن حملت فأنت طالق ثلاثا"؛ فإنه يطأها مرة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض، فهو على هذا ما دامت عنه، وإن ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر مذ قال هذا القول؛ لم يقع بها؛ لأنه قد كان قبل الحلف، فإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر؛ وقع الطلاق؛ لأن الولد إنما حملت به بعد اليمين، ثم انقضت العدة به، والله أعلم.

٢٦٬١٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.