الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٢٩الباب الثالث عشر فيمن حلف بطلاق زوجته أن لا يضربها الضرب الفاحشة، ولايشتمها الشتم الفاحشة
/210 م/ مسألة من جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي ?: ما تقول سيدنا فيمن حلف بطلاق زوجته أن لا يضربها الضرب الفاحشة ولا الشتم الفاحشة، أرأيت إن قال لها: "تف عليك"، أيقع به الطلاق، وإن قال لها: "سوّد وجهك"، أيكون هذا شتما فاحشا ويقع عليه الطلاق به، أرأيت إن كان قد وقع الطلاق وردها على حضرة شهود يجوز بهم الرد، فلامسها قبل أن يعلموها الشهود بالرد، أيقع بينها وبينه حرمة، وإن دفرها، وأصاب رأسها جدارا كانت بقربه، فبانت في رأسها حمرةٌ، واعتقد قليلا ولم يخرج دم منه، أيقع به الطلاق أم لا، وإن وقع الطلاق وردها، هل يجزي أن يعلمها الرد واحد أو اثنان من الشهود، ومَنِ الشهود الذين يتم بهم الرد، فما الوجه في ذلك، وما الضرب الفاحش والشتم الفاحش حدهما، أرأيت الضرب إذا كان مبرحا أو مشققا، أيكون فاحشا أم لا، وما تقول أيضا إن عوّض مكان لا، أو، في يمينه وقال: "هي طالق إن ضربتها الضرب الفاحش"، أو "الشتم الفاحش"، أرأيت إن ضربها ضربا فاحشا قبل أن يشتمها، أو شتمها قبل أن يضربها، أيكون بشتمه وضربه لها تطليقة أو تطليقتان، وكذلك إن عوّض مكان أو واو العطف، أو بل مكان الواو، أو وإما مكسورة الهمزة، أو الفاء مكان إما، أو ثم مكان الفاء، أو أم مكان حتى، أو لكن مكان أم؟ بيّن لي الوجه في ذلك.
قال: قد بلغني كتابك، وهذا عني جوابك: فيمن حلف بطلاق زوجته أن لا يضربها الضرب 211 س الفاحشة ولا يشتمها الشتم الفاحشة إلى آخر ما في