الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٥٩ما لا (ع: ذا) تقول يا أخي إذا أصاب قلب هذه المرأة حزن ديني أو دنيوي، وعرفت الكآبة في وجهها وقال لها: "سود وجهك"، وكان هو الحالف بطلاقها أن لا يشتمها الشتم الفاحش، ولم تعرف منه له أنه قصد بتلك الكلمة الشتم الفاحش لها أم لا، وغاب في بر أو بحر؛ أكنت تحكم عليه بالطلاق أم لا؟ وإني لا أحفظ هذه المسألة بعينها من أثر، ولكن بينت لك ما بان لي، فينظر فيه، واعمل بما بان لك حقه في هذا وغيره، ودع عنك كل باطل وقف عن كل شبهة في كل أمر لم يبن لك الصواب فيه ولا الخطأ، ولعل ما بان لك أكثر مما بان لي في هذا وغيره.
مسألة لغيره: وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته أنه يضرب فلانا يوم كذا فيما دون أربعة أشهر، فلم يضربه في ذلك اليوم؛ طلقت امرأته، والضرب هو المؤلم الموجع، والله أعلم. /225 م/
٢٦٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.