قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٦١

مسألة: فإن قال لها: "إن لم تصلي الليلة 225 س معي صلاة العتمة فأنت طالق"، فحاضت؛ فقالوا: تطلق ولو منعها عن الصلاة الحيض ولو صلّت وهي حائض؛ لم تبر.

مسألة: رجل توضأ ومسح على الخف ثم صلى فقال رجل: امرأته طالق ما صليت يا فلان، فإن كان يقول (خ: فإن كان نوى بقوله) ما صليت يا فلان ما هذه صلاة؛ إذ ليسها بطهور؛ فما نرى عليه بأسا إذا كان ذلك مقصده، وإن أرسل كلامه بلا نية؛ فهو طالق (ع: طلاق)؛ لأن الرجل قد صلّى. وقول: إن كان الحالف لا يرى المسح على الخف؛ فلا يحنث، وإن كان يرى المسح على الخف؛ فالحنث عليه. وقول: إن كان المصلي يرى المسح؛ حنث الحالف، وإن كان لا يرى المسح؛ لم يحنث الحالف. وقول: تطلق على كل حال؛ لأنه حلف على غيب.

مسألة من الضياء: ومن صلّى الظهر وهو جنب، أو في ثوب جنب، ثم حلف بالطلاق لقد صلى الظهر، ثم ذكر أنه كان جنبا أو ثوبه جنبا ولم يكن علم وقد فات وقت تلك الصلاة؛ إنها لا تطلق وعليه بدل تلك الصلاة.

(رجع) مسألة: وأما من حلف لقد صلى الهاجرة، وكان قد صلى الهاجرة صلاة منتقضة؛ فإنه يحنث؛ لأنها ليست جائزة عنه، إلا أن يكون علم بنقضها عند يمينه فحلف عليها بعينها، لقد صلى الصلاة التي صلاها؛ فلا حنث عليه، وقد قال بعض غير ذلك، وكان هذا الرأي أحلى في نفسي.

(غيره: وفي المنهج: وكان هذا الرأي أعدل عندي. رجع).

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن طلق امرأته إن ذبحت هذه الشاة، وإن صلّت صلاة الغداة أو إن لم تصلها، وقد كانت صلتها وذبحت تلك الشاة؛

٢٦٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.