قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٦٣

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل حلف بطلاق زوجته إن صلى اليوم، وقد كان صلى، قلت: هل يحنث؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان له معنى، وإلا فقد حنث إن كان قد صلى فريضة، وإن لم يكن صلى فريضة؛ فلا يحنث، لأن النافلة تكون شيء بعد شيء مثل الأكل والشرب. وقد قال من قال في الأكل والشرب وأشباه ذلك إذا كان الوقت محدودا مثل اليوم والليلة، وقد كان أكل: إنه يحنث. والقول الأول أحبّ إلينا، وبه نأخذ إن كان يمكن أن يكون فعلا بعد فعل.

مسألة: رجل حلف لا يحلب شاة؛ قال: لا يحنث حتى يحلبها كلها.

وفي موضع: وإن حلف بالطلاق إن حلب هذه الشاة، فحلب منها ضرعا واحدا، وبقي واحد؛ طلقت حتى يقول إن حلبت لبن هذه الشاة. /227 م/

٢٦٬٢١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.