قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٦٨

مسألة: الصبحي: ورجل حلف بطلاق زوجته أنه يصوم الجمعة فوافق العيد فصام، هل يحنث؟ قال: يختلف في ذلك؛ وقول: إذا صامه لم يحنث، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل قال لزوجته: "إن لم أحج هذه السنة فأنت طالق" وبينه وبين الحج عشرة، متى يجب عليه الإيلاء من زوجته؟ قال: إن قعد بعد خروج أهل بلده أربعة أشهر؛ وقع الإيلاء، وإن تأخر إلى أن يصير في حد من لا يرجو أن يدرك الحج في عامه ذلك؛ وقع عليه الإيلاء، ولا فرق عندي إن قال في السنة أو لم يقل، والله أعلم.

٢٦٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.