الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٧٤مسألة: وسئل عن رجل قال لامرأته: "أنت طالق إن كلمتِ فلانا إلا بعلمي"، ثم أرسلها إلى فلان أن تكلمه فكلمته في مغيبه، أتطلق أم لا؟ قال: تطلق حتى تكلمه بعلمه، كأني أظن أنه يعني أنه بحضرته، وهو يسمع كلامها، فإن غاب عليه شيء من كلامها؛ طلقت، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن حلّفته زوجته أنه لا يسير إلى الزواني، ثم إنه سار إلى الزواني، أتطلق زوجته أم لا؟ قال: إنها لا تطلق إذا لم يحلف بالطلاق، وإن حلف بالطلاق؛ فلا تطلق حتى يشهد على زناه أربعة عدول، أو يقر بالزنى.
قال غيره: هذا عندي في الحكم، وفيما يسع الزوجة، وأما فيما بينه وبين الله إن كان حلف بالطلاق عن إتيان الزواني، فأتاهن؛ فعندي أنها تطلق، ولو استتر زناه عن زوجته، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: ومن حلف بالطلاق أنه ما يرابع فلانا، ثم إنه رابع رجلا غيره، وجاء هذا المحلوف عليه ورابعهما في الطريق، أيلحقه طلاق على هذه الصفة أم لا؟ قال: إن كان نيته وعقد في يمينه هذه أن تكون ذلك منه بالنية والقصد إلى ربعته، وعارضه هو في الطريق من غير اعتقاد منه، وقصد إلى ربعته ولم ينو اعتقاد ربعته بعد أن عارضه في الطريق؛ لم أقل بوقوع الطلاق عليه في زوجته على هذه الصفة، وإن أرسل القول بلا نية ولا اعتقاد، فإذا عارضه في الطريق ورابعه؛ خِفت عليه وجوب الطلاق؛ لأنه قد رابعه، والله أعلم. /232 م/
مسألة: الصبحي: وفيمن قال لزوجته:" إن خرجت من البيت إلا بإذني فأنت طالق"، ثم قال لها: "سيري إرعي الغنم"، فخرجت من البيت لترعى الغنم، ثم صارت من بعد ذلك تخرج وتدخل، هل يلحقها طلاق على هذا، أم هذا