الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٧٦قلت له: فإن كان غير مأمون، إلا أنها لم تشك في صدقه في هذا، أيجوز لها أم لا؟ قال: ففي أكثر القول: إنه لا يجوز لها ذلك. وقيل بجوازه إذا اطمأن قلبها إلى صدقه فلم تشك فيه.
قلت له: فإن كان قال مع ذلك: "إلا أن أرضى لكِ"، وفعلتهما بعد أن رضي لها؟ قال: فهي امرأته؛ لأنها لا تطلق بهما، ولا بأحدهما على ذلك.
قلت له: فإن قال لها: "أنت طالق ثلاثا إن فعلتِ كذا"، ثم فعلته، أتطلق كذلك؟ قال: هكذا قيل.
قلت له: فإن قال: "هي طالق بالثلاث" إلى آخر المسألة التي هي الأولى من هذه؟ قال: فهي مثلها، والجواب فيهما واحد.
قلت له: ويكون القول من بعد قولها في أنها فعلت ذلك؟ قال: نعم، في قول بعض المسلمين. ومنهم من يقول فيما يمكن أن يطلع عليه غيرها أنها لا تصدق فيه حتى يصح لها ذلك. ومنهم من يقول: إنها لا تصدق على حال حتى يصح لها ذلك. /233 م/
٢٦٬٢٢٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.