الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٧٧الباب الثامن عشر الطلاق بحكم الحاكم
من كتاب المصنف: فإن قال: "امرأته طالق إن فعل كذا إلا أن يحكم عليه به الحاكم"، فحكم به عليه وال من ولاة المسلمين أو خليفة والي؛ قال: قد بر في يمينه، إلا أن يقول: "إلا أن يحكم عليه به حاكم"؛ فإنه يحنث حتى يحكم به عليه القاضي؛ لأن الحاكم هو القاضي.
قال أبو سعيد: الذي عرفنا في هذه المسألة أنه إذا قال: "حتى يحكم عليه به حاكم"، فإذا حكم به عليه حاكم من حكام المسلمين، وال أو خليفة إمام ممن يقع عليه أنه حاكم؛ فقد بر، وإذا قال: "إلا أن يحكم علي به الحاكم"؛ فلا يبر، إلا أن يحكم عليه به الإمام أو القاضي، وهذا معي في أيام الإمام والقاضي. انقضى.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل قال لامرأته: "أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إلا أن يحكم عليه الحاكم"، فحكم عليه وال من ولاة المسلمين، هل يبر؟ قال: يوجد في الأثر أنه يبر بذلك، هكذا يخرج عندي أن هذا حاكم يقع عليه اسم حاكم.
قلت: فإن حكم عليه بذلك امرأة أو صبي، هل يبر؟ قال: المرأة والصبي ليسهما عندي حاكم، ولا يقع عليهما عندي اسم حاكم.
قلت له: وكذلك العبد هو مثل المرأة والصبي؟ قال: هكذا عندي إذا حكم بمعنى الحكم؛ فلا يكون حاكما على قول من يقول: إنه ليس يحكم على معنى الحكم. وقد قيل: ولو حكم ثم علم أنه عبد؛ ثبت حكمه إذا كان بالعدل. وقيل: إن كان إنما حكم بذلك الحاكم 233 س على وجه التسليط في