قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٧٩

الباب التاسع عشر الطلاق بالبيع والشرى

من كتاب المصنف: ومن حلف لا يشتري عبدا، فاشترى جزءا من عبد؛ قال أبو الحواري قيل: إنه لا يحنث، حتى يشتري عبدا كاملا، وأما الثوب فإن كان ذلك الجزء يكون لباسا؛ فإنه يحنث، إلا أن يحلف عن ثوب بعينه أنه لا يشتريه، فإن اشترى منه جزءا؛ لم يحنث حتى يشتريه جميعا.

مسألة: وإن قال: "هي طالق إن باع غلامه"، فقال لرجل: "قد بعتك غلامي" ولم يقل الآخر:" قد قبلت" أو قال: "قد قبلت". (وفي خ: وقال الآخر: لا أريده)؛ فإنها تطلق؛ لأنه إذا قال: "قد بعتك إياه"؛ فقد باعه، ولو لم يكن بينهما مساومة؛ فهو بيع وليس هو شرى من الآخر، فإن قال: "قد بعتك" ولم يقل: "بكذا من الثمن"؛ فليس كذلك، حتى يقول: "قد بعتك إياه بثمن معروف".

(ومن غيره: وفي المنهج: فليس ذلك بيعا، حتى يقول: "بعت لك إياه بثمن معروف" رجع).

مسألة: وإن حلف بطلاقها لا يبيع بيعا، فأقال في بيع؛ فقيل: إن امرأته تطلق؛ لأن الإقالة بيع، /234 م/ وكذلك القياض. قال غيره: هذا على قول من يجعل القياض بيعا.

مسألة من كتاب الضياء: بن محبوب: ومن حلف بالطلاق أنه لا يشتري نخلة، فباع نخلة ثم استقالها؛ فإن الطلاق يقع.

(رجع) مسألة: ومن كان عليه دين فحلف بالطلاق، لا يعرض من أرضه هذه بحق عليه، ثم أراد بيعها؛ فإنما العرض أن يعرض منها بحق عليه، فإن كان

٢٦٬٢٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.