الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٨٠عليه لرجل حق فباعه إياها بثمن من غير شرط بينهما؛ إنه يقايضه من هذا الثمن بحقه هذا، ثم قاصصه من ثمنها بالحق الذي عليه؛ فإنه يحنث.
مسألة: ومن حلف أن يبيع والدته، وكانت مملوكة لأبيه، فهلك والده وخلّف ولدين هو أحدهما، ولم تكن له نية في يمينه إلا أن يبيعها؛ فإنما يكون البيع فيما يجوز فيه البيع، فأما الأحرار؛ فلا بيع فيهم، ويحنث على كل حال؛ لأن البيع لا يثبت فيها والطلاق واقع. انقضى الذي من المصنف.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل حلف بصدقة ماله على المساكين، أو طلق امرأته ليبيعن عبده، فهرب العبد، فخاف أن يموت قبل أن يبيعه، هل يخرجه من يمينه أن يبيعه وهو آبق؟ قال: لا يبيعه آبقا؛ لأنه بيع لا يجوز، فإن خلا أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
مسألة: ومنه: ورجل حلف بطلاق زوجته لا يشتري لها صبغا، ثم اشترى لها من دين عليه لها؛ فقيل: إن كان نوى لا يشتري من عنده؛ فلا شيء عليه، وإن أرسل القول؛ فقد اشترى ويحنث. (رجع)