قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٨٣

قلت له: أرأيت إن ماتتا، ولم يعلم أيهما ماتت قبل الأخرى؟ قال: معي أنه أقل ما يكون أن يرث من كل واحدة نصف ميراثه على أسوء أحواله، وعلى أحسن أحواله إذا ماتتا جميعا في وقت واحد؛ ورثهما جميعا؛ لأنهما ماتتا وهما زوجتاه، والله أعلم. 236 س

٢٦٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.