قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٨٥

مسألة: ومن غيره: من كتاب الرقاع: ورجل قال لزوجته: "أنت طالق إلى سنة"، متى تطلق منه؟ قال: إلى سنة تطلق منه. ومنهم من قال: تطلق في الوقت وإلى سنة حشو، والذي لا يوجب الطلاق إلا إلى سنة هي زوجته إلى ذلك الوقت ثم تطلق.

فإن قال: "أنت طالق إلى شهر كذا وكذا"؛ طلقت منه إذا هلّ الشهر، أو حتى ينقضي كله. الذي يوجب الطلاق في هذا في آخر الوقت يقول: إنها تطلق إذا رأت هلال الشهر، وإن لم يكن شهرا معلوما، فإذا خلا ثلاثون يوما؛ طلقت منه.

(رجع) مسألة: رجل قال لامرأته: إن لم تأته بكذا وكذا زعم أنه نوى في نفسه أنه قال: إلى سنة طالق؛ فلا أرى أن تقبل نيته. /237 م/

مسألة: وإن قال: "أنت طالق إلى الحول تطليقة"، /236 م/ ثم إنه قال بعد ذلك: "اشهدوا أن التطليقة التي كنت أخّرتها إلى الحول قد عجلتها اليوم وهدمت الأخرى"؛ فعن هاشم وموسى بن علي هذه تطليقة والأخرى تطليقة لوقتها. وقال مسلم: إنها واحدة، ولم يلتفت إلى ما قال.

مسألة: فإن قال: "إن جامعتك(1) أمك في بيتي أبدا فأنت طالق"؛ فمتى جامعتها(2) في بيته طلّقت.

مسألة: فإن قال: "إن لم أفعل إلى سنة كذا فأنت طالق"، فإن خلت السنة ولم يفعل؛ وقع الطلاق، وله جماعها في السنة.

(1) ث: جاءت معك.

(2) ث: جاءت معها.

٢٦٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.