الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٨٦مسألة: فإن قال: "إن كلّمت أنا فلانا أم دخلت دار فلان إلى سنة فامرأته طالق"؛ فلا بأس عليه أن يقربها، ما لم يكلّم فلانا أو يدخل داره، فإن كلّم أو دخل داره قبل السنة؛ فهي طالق.
مسألة: فإن قال: "يوم لا أطلقك فأنت طالق"، وقد مضى من اليوم شيء؛ فإذا مضت اليوم كلها ولم يطلقها؛ وقع الطلاق من حين ما قال لها، لا حين انقضى اليوم، فإن قال: "اليوم لا أطلقك فأنت طالق"؛ وقع الطلاق من حينها؛ لأن هذا نفي وقد طلقها.
مسألة: فإن قال: "أنت طالق أمت (ع: إن مت)(1) هذه السنة"؛ قال: له وطؤها إذا كانت زوجته.
مسألة: حدثني هاشم بن يوسف أن رجلا من أهل فرق قال لامرأته: "أنت طالق إن خرجت الساعة"، وهي قائمة فقعدت يسيرا، ثم قامت فخرجت، وإن قوما حرّموها عليه، فوصل إلى موسى فأخبره، قال: فكتب إلي موسى أمرها بالرجعة إلى زوجها، فأمرتها فرجعت إليه، قال: فقلت له: يا أبا علي أوكلما قال، أليس يقال: 237 س إن النهار كذا ساعة؟ فكأنه لم ير ذلك حيث قال: إن خرجت الساعة وهي قائمة، فكأنها قد تحولت عن تلك الساعة.
مسألة: فإن قال: "أنت طالق(2) اليوم إذا جاء غد"؛ قال: إذا جاء غد؛ طلقت وهي اليوم زوجته، وله أن يطأها في هذا اليوم، فإذا جاء غد؛ طلقت.