الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ١٨٧وفي موضع: طلقت حين يطلع الفجر. ألا ترى أنه إذا قال: "أنت طالق اليوم إذا كلّمت فلانا"، فلا تطلق حتى تكلّمه؟!
وفي موضع: إنها تطلق اليوم. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل جعل طلاق زوجته بيدها إلى الهلال، ما يكون حد الهلال؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إذا لم تطلق نفسها إذا هلّ الهلال؛ بطل ذلك. وقول: يكون لها ذلك إلى أن تنقضي الليلة كلها. وقول: يكون لها يوم وليلة، والله أعلم.
مسألة لغيره: ومن حلف بطلاق زوجته إن فعل كذا إلى سنة زمان، ففعل ما حلف عليه قبل انقضاء السنة، وردّ زوجته ثم فعله ثانية قبل أن تنقضي السنة من يوم حلف، أتطلق زوجته ثانية على هذا المعنى أم لا؟ قال: إن كان معناه في قوله: إلى سنة أن يكون مانعا نفسه، وحلف بيمينه هذه عن الفعل إلى سنة، وفعل وحنث؛ فلا يكون الحنث إلا مرة واحدة في أكثر القول ما لم يكن قال: "كلما، وإنما قال: "إن فعلت"، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو سعيد: في رجل قال لزوجته: "إذا جاء القيظ ولم أشتر لك ثوبا فأنت طالق"، فجاء القيظ ولم يشتر لها ثوبا؛ إنها تطلق في ما عندي أنه قيل. وإن اشترى لها قبل أن يجيء القيظ؛ لم تطلق، ولا يبين لي في هذا إيلاء. /238 م/
مسألة: القرن: عن رجل حلف بالطلاق أنه يفدي المال الفلاني زمن كذا، وذلك أنه قدم فيه بيع خيار، وكان له نية في قوله هذا؟ قال: إن هذا السؤال يحتمل معاني شتى، فإن كان نيته أنه يفديه في الزمن الذي ما بين يوم يمينه إلى الزمن الذي سمّاه؛ فليس له أن يطأ في هذه المدة، فإن وطئها في هذه المدة قبل