قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٩٠

الباب الثاني والعشرون الطلاق باليوم وغد

من كتاب المصنف: فإن قال: "أنت طالق اليوم وغدا والساعة وغد"؛ فهي طالق اليوم أو الساعة، وهو أقرب الوقتين إلا أن يريد: وغد أنت طالق، يريد به تطليقة ثانية؛ فهو ما نوى.

وإن قال: "أنت طالق اليوم وغد"، أو "أنت طالق غدا واليوم"، أو قال: "أنت طالق اليوم أو غد"؛ فقال: إنها تطلق اليوم، وغدا حشو في الوجهين جميعا.

وفي موضع: إن قال: "أنت (ع: طالق)(1) غدا أو اليوم"؛ فهي تطليقتان.

وإن قال: "أنت طالق اليوم ثم غدا"؛ فهي طالق اليوم واحدة، وإن كان له نية ثم غدا طلاقا؛ فهما اثنتان، وإلا فهي واحدة.

وإن قال: "أنت طالق اليوم بل غدا أو "اليوم لا بل غدا"، أو "غدا لا بل اليوم"؛ فهما تطليقتان إن لم يرد بذلك واحدة تبيينا وتكريرا؛ لأن معنى قوله: "بل" تقوم مقام "بل أنت طالق". وقول: إذا قال: "أنت طالق"؛ إنهما اثنتان، ولا نية له في ذلك. وقول: إذا أراد واحدة، وأراد يفهمها؛ فهي واحدة.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إذا جاء غدا"؛ طلقت، وهي اليوم زوجته، وله أن يطأها في هذا اليوم.

(1) زيادة من ق.

٢٦٬٢٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.