قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٩١

مسألة: ومن غيره: قال أبو سعيد: في رجل قال لزوجته: "أنت طالق اليوم حين يأتي غدا"؛ إنها تطلق إذا أتاه غدا، وهو مثل قوله: "إذا جاء غد"، وله أن يطأها إلى أن يأتي غد على معنى قوله.

مسألة: وإذا قال: "أنت طالق اليوم وغدا"؛ إنها تطلق اليوم.

وإذا قال: "أنت طالق اليوم أو غدا"؛ إنها تطلق في أقرب الأجلين.

(رجع) مسألة: فإن قال: "أنت طالق غدا أو اليوم"؛ فهي اثنتان.

وفي موضع: فإنها تطلق اليوم وغدا حشو، إلا أن يكون نوى أخرى؛ فهي اثنتان.

فإن قال: "أنت طالق غدا لا بل اليوم"؛ فهي تطليقتان.

مسألة: وعن أبي عبد الله: فإن قال: "أنت طالق غدا أو بعد غد، أو غدا أو بعد غد"؛ فإنها تطلق في الأقرب من ذلك. 239 س

مسألة: فإن قال لها: "أنت طالق اليوم غدا"؛ فإنها تطلق اليوم، وغدا حشو؛ إلا أن تكون له نية أنه إذا جاء غد طلقت ثانية.

مسألة: وإن قال: "أنت طالق غدا"، ولا نية له؛ فهي طالق حين طلع الفجر من الغد.

ومن غيره: وكذلك إن قال: "في غد"، وكذلك إن قال: "في رمضان"، ولا نية له؛ فهي طالق في أول يوم منه عند طلوع الفجر.

قال أبو الحواري: إذا هلّ رمضان طلّقت.

قال غيره: قول أبي الحواري أصح

(رجع) وإن قال: "الساعة غدا"؛ فهي طالق الساعة، وغدا حشو.

٢٦٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.