قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ١٩٥

قال المصنف(1): تركت الاختلاف في الحين لتقدم ذكره أول المسألة.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا قال: "أنت طالق حينا أو زمانا"؛ فإنها تطلق من حينها.

وإن قال: "أنت طالق حين لا أطلقك"؛ فقال من قال: الحين ستة أشهر، وإذا جاءت ستة أشهر؛ طلقت. وقال من قال: تطلق من وقتها.

وإذا قال: "أنت طالق إلى حين"؛ فإنها تطلق من حينها.

وإذا قال: "أنت طالق إذا خلا دهر أو زمان أو حين"؛ يقع الطلاق على ما قد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: مجهول. ومنهم من قال: حتى تخلو مدة ذلك، وانظر في ذلك، فإن فيه نظرا.

ومن غيره: (لعل موسى بن علي): يجب 240 س أن يحنث في الحين والزمان إذا لم يكن له نية لوقت معروف، ولا يحد في ذلك حدا، وكذلك الدهر أيضا.

ومن غيره: وقد قيل: إنه إذا قال: "أنت طالق إلى قريب؛ طلقت من حينها. /241 م/

(رجع) مسألة: وعن ابن عباس: الحين حينان: حين ممدود؛ لقوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾. والذي ليس بممدود متاع إلى حين، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ﴾، ويدل على صحة هذا القول أن الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا 241 س يحصى عدده. وقول القياس: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ﴾، يعني: حين القران. قال الحسن: يوم القيامة. وقول: يوم بدر.

(1) ث: المضيف.

٢٦٬٢٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.